السبت، 26 نوفمبر 2011

مؤسسة ضمان الودائع

   
مؤسسة ضمان الودائع
معلومات عامة
المقدمة

أولا: التأسيس

إن مؤسسة ضمان الودائع مؤسسة عامة مستقلة مالياً وإدارياً أنشئت بموجب قانون رقم (33) لسنة 2000 بهدف حماية المودعين لدى البنوك في المملكة بضمان ودائعهم لديها وفق أحكام القانون تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي في المملكة.



ولقد جاء تأسيس مؤسسة ضمان الودائع مواكباً للتطور العالمي على صعيد البناء المؤسسي في القطاع المصرفي. حيث وصل عدد الدول التي تتبنى نظام ضمان ودائع ما يقارب المائة دولة حالياً بالمقارنة مع اثني عشر نظاماً فقط حتى منتصف السبعينات. وقد جاء التسارع على الساحة الدولية في السنوات العشر الأخيرة متوجاً لنضوج الدور الحيوي لضمان الودائع في توطيد أركان الاستقرار المالي ورسوخ القناعة حول أهمية ضمان الودائع في تحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية الكلية، والتي من أهمها تطوير المنافسة الكفوءة بين مؤسسات الجهاز المصرفي وصيانة المال العام وتوفير آلية مؤسسية قانونية للتعامل مع حالات التعثر المصرفي وما يفضي إليه ذلك من ثقة في الجهاز المصرفي وحشد للمدخرات الوطنية وتشجيع النمو الاقتصادي.



ولقد جاء إنشاء مؤسسة ضمان الودائع ليعزز شبكة الحماية المصرفية التي تضطلع وفي إطار تكاملي بمسؤولية المحافظة على الاستقرار المالي. حيث تساند وظيفة الضمان وظائف رئيسة أخرى على رأسها رقابة البنك المركزي للبنوك ودور جمهور المودعين في متابعة أوضاع البنوك وبما يضمن تطوير الوساطة المالية للبنوك وزيادة كفاءتها لدورها الهام في النمو الاقتصادي.



والتزاماً من المؤسسة بمواجهة التحديات التي تواجهها فإنها انتهجت منحى التخطيط الاستراتيجي في تسيير أعمالها ووظائفها منذ بدايات تأسيسها، وذلك لتحقيق رؤيتها المستقبلية منهجياً في أن تصبح مؤسسة مهنية ومتخصصة تعمل في مجال إدارة المخاطر وتهدف إلى تقليلها وصولاً إلى تحقيق هدف الاستقرار المالي في المملكة . وتركز المؤسسة جهودها لتحقيق أهدافها ورؤيتها المستقبلية من خلال الآتي:

1.      تنفيذ وإدارة نظام ضمان الودائع الصريح والمحدد بسقف وذلك بما يتماشى وأفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

2.      الاستمرار في نشر ثقافة إدارة المخاطر ليتم تنفيذها من قبل المؤسسة في إدارة أعمالها وذلك بالتنسيق مع الأعضاء الآخرين في شبكة الحماية الوطنية المحلية.

3.      إيجاد وخلق سياسات خروج فعّالة للبنوك المتعثرة وذلك بتطوير منهجية رسمية للتعامل مع مشاكل التعثر وتعويض المودعين عن الخسارة الكلية أو الجزئية التي قد يتعرضون لها وذلك من خلال آلية دفع فورية وفعّالة.

4.      الاستمرار في نشر الوعي حول مفهوم ضمان الودائع الصريح والمحدد بسقف وذلك من خلال الحملة الإعلامية الواسعة التي تقوم بها المؤسسة.



ثانيا: معلومات عامة

رؤية المؤسسة

 أن تكون مؤسسة رائدة مهنياً في مجال تقليل المخاطر في القطاع المصرفي وفق أحكام قانونها.

رسالة المؤسسة

حماية المودعين لدى البنوك بضمان ودائعهم وفقاً لأحكام قانونها وذلك تشجيعاً للادخار وتعزيزاً للثقة بالنظام المصرفي في المملكة.

أهداف المؤسسة

تكمن الأهداف العامة للمؤسسة في تطبيق وإدارة نظام ضمان ودائع صريح و محدد بسقف وذلك من أجل حماية المودعين وموارد المؤسسة.

وتتلخص الأهداف الأساسية للمؤسسة على النحو التالي:

1.      توفير الحماية لصغار المودعين من خلال آلية التعويض الفورية لودائعهم المضمونة.

2.      تدعيم ثقة العامة واستقرار النظام المصرفي من خلال إيجاد إطار محدد لمعالجة البنوك التي يقرر البنك المركزي الأردني تصفيتها.

3.      تشجيع الادخار والنمو الاقتصادي.

4.      توفير مناخ مناسب للمنافسة بين البنوك الجديدة والصغيرة مع البنوك الكبيرة .

5.      الحد من تعرّض خزينة الدولة للخسائر نتيجة انهيار بنك أو أكثر.

6.      مساهمة البنوك جميعا في تحمل كلفة تصفية البنوك المتعثرة.

 

الملامح الرئيسية

1.         أهداف السياسة العامة لنظام ضمان الودائع
حماية المودعين لدى البنوك المشمولة باحكام قانون المؤسسة بضمان ودائعهم لديها وفقاً لأحكام قانونها من أجل تشجيع الادخار وتعزيز الثقة بالجهاز المصرفي في المملكة.

2.         العضويـة

‌أ        إجباريــة : لجميع البنوك الأردنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في المملكة باستثناء فروع البنوك الاردنية العاملة خارج المملكة.

‌ب    اختياريـة : للبنوك الاسلامية المرخصة للعمل في المملكة.

3.         التغطيـة

‌أ.       السقف: (50,000) خمسون ألف دينار كحد أقصى للتعويض الفوري*.

‌ب.   العملـة: الدينـار الأردني.

‌ج.     الودائع: جميع الودائع باستثناء:

1.     ودائع الحكومة.

2.     ودائع البنوك.

3.     التأمينات النقدية بحدود التسهيلات الممنوحة بضمانها.

4.         الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة بهدف تمكين المؤسسة من مقابلة الالتزامات التي قد تطر أ عليها، نتيجة لصدور قرار بتصفية احد البنوك الأعضاء، فانه يتوجب على المؤسسة العمل على تكوين احتياطي لها يعادل ما نسبته 3% من إجمالي الودائع الخاضعة حسب قانون المؤسسة.

5.         مصادر تمويل المؤسسة

‌أ.         رأس المال
يتكون رأس مال المؤسسة من مليون دينار مدفوعة من الحكومة ومئة ألف دينار تدفع من قبل كل بنك عضو في المؤسسة.

‌ب.     التمويل السنوي

1.     رسوم الاشتراك السنوية المدفوعة من قبل البنوك الأعضاء بمعدل (2.5) اثنان ونصف بالألف من إجمالي الودائع الخاضعة لقانون المؤسسة.

2.     يمكن لمجلس إدارة المؤسسة زيادة رسم الاشتراك السنوي إلى ما لا يزيد عن الضعف إذا ما وجد البنك المركزي الأردني _بناءً على تصنيف البنوك المعمول به_ أن مخاطرة بنك ما قد أصبحت غير مقبولة.

3.     يمكن تغيير أسس احتساب الرسوم السنوية بعد تصنيف البنوك بموافقة مجلس الوزراء.

‌ج.      التمويل الاستثنائي

1.     يمكن لمجلس الادارة زيادة الرسوم السنوية الى ما لا يزيد عن ضعف ما نص عليه قانون المؤسسة.

2.     إمكانية الاقتراض: يمكن للمؤسسة أن تقترض مباشرة أو من خلال إصدار اسناد قرض.

6.         استثمار احتياطيات المؤسسة

        يتم استثمار إحتياطيات المؤسسة في السندات الصادرة عن الحكومة الأردنية أو السندات المضمونة

       من قبلها كما لها ان تستثمر اموالها بايداعها لدى البنك المركزي الاردني.

7.         ادارة المؤسسة

‌أ.        تدار المؤسسة بواسطة القطاع الحكومي وتموّل من القطاع الخاص.

‌ب.    يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة برئاسة محافظ البنك المركزي الأردني.

‌ج.     تتمتع المؤسسة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري.

8.         الصلاحــيات

‌أ.         تعويض المودعين

1.     يصبح مبلغ الضمان مستحقاً عندما يقرر البنك المركزي الأردني تصفية بنك ما.

2.     يتوجب على المؤسسة دفع مبلغ الضمان الى المودعين المضمونين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالباتهم.

‌ب.     صلاحيات التصفية

1.     تعتبر المؤسسة المصفي الحكمي والممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته من قبل البنك المركزي الأردني .

2.     يتوجب على المؤسسة إنهاء اجراءات التصفية خلال سنتين ويمكن تمديد الفترة _لأسباب مبررة_ و على أساس سنوي.

‌ج.      صلاحيات رقابيـة

1.     يمكن للمؤسسة أن تطلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني .

2.     يمكن تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي الأردني لتفتيش أي من البنوك، بعد موافقة البنك المركزي الأردني على ذلك.

*تم تعديل سقف الضمان من (10.000) دينار إلى (50.000) دينار اعتبارا من 1/1/2011 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (ب ن 1/8/22034) بتاريخ 5/12/2010.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق