الاثنين، 28 نوفمبر 2011

الإشتراكات والكشوفات الشهرية

    الإشتراكات والكشوفات الشهرية
       
        المقدمة    
        تعتبر الاشتراكات التي يؤديها اصحاب العمل هي الممول الرئيس لاي نظام ضمان اجتماعي حيث تقوم هذه الانظمة على مبدأ المشاركة في التمويل والإدارة في إطار سياسة التمويل الذاتي حيث تأخذ أي دولة من الدول ترغب في وضع نظام للضمان الاجتماعي في اعتبارها ان يمول هذا النظام نفسه بنفسه، ويتم تحديد كلفة نظام الضمان الاجتماعي حسب دراسات اكتوارية يتبين من خلالها مجموع الحاجات التي يجب تغطيتها ومجموع الالتزامات اللازمة لتلبية هذه الحاجات واسلوب التمويل وتوزيع الاعباء بشكل يكفل للنظام كل عناصر الاستقرار والثبات. وقد اوصى خبراء الضمان في البلدان النامية باسلوب تكوين الاحتياطات في مجال التمويل ليتوفر لمؤسسات الضمان الاجتماعي في سنوات عمرها الاولى فوائض مالية كبيرة نسبيا لتستعين بها في ضمان حماية نظم الضمان الاجتماعي وترسيخها والمساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال استثمار تلك الفوائض وزيارة المنافع التي تقدمها انظمة الضمان الاجتماعي لمنتسبيها ولقد اخذ المشرع الأردني بهذا المبدأ في قانون الضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001 الساري المفعول.    
        الوثائق المطلوبة    
       

الوثائق المطلوبة من صاحب العمل لتسجيل المنشأة .

1.         صورة عن شهادة تسجيل المنشأة الصادرة عن مراقب الشركات إذا كانت المنشأة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة.

2.         صورة عن شهادة السجل التجاري إذا كانت المنشأة فردية.

3.         صورة عن رخصة المهن سارية المفعول صادرة عن أمانة عمان أو البلدية التي تتبع لها المنشأة.

4.         صورة عن وثيقة الترخيص إذا كانت المنشأة غير واردة اعلاه (مثل الجمعيات الخيرية وغيرها).

اما الوثائق المطلوبة لشمول المؤمن عليه باحكام القانون لاول مرة (وترفق مع استمارة رقم 1)

1.         العامل الاردنـــي :- صورة عن هوية الاحوال المدنية مثبت عليها الرقم الوطني .

2.         العامل غير الاردني :- صورة عن جواز السفر مبين فيه اسم العامل كاملاً جنسيته وجنسه ومكان صدور الجواز وتاريخه وتاريخ انتهائه وأية تفاصيل أخرى.




   
        الإجراءات    
       



1.         يتم تعبئة استمارة الاشتراكات الشهرية رقم (3) ودفع المستحقات الشهرية.

2.         على صاحب العمل أن يؤدي الاشتراكات المقتطعة من أجور عماله وتلك التي يؤديها لحسابهم خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق. وفي حالة تأخره يدفع فائدة تأخير قدرها (2%) شهرياً عن الاشتراكات التي تأخر عن أدائها بحيث لا تزيد قيمة هذه الفائدة عن (12%) من قيمة الاشتراكات سنوياً.

3.         في حال التحاق موظفين جدد أو انتهاء خدمة أي من الموظفين في الشركة، يجب تعبئة الاستمارات المعدة لكل حالة وإلحاقها باستمارة الاشتراك الشهري حسب الآتي:



1.         في حال التحاق موظفين جدد لم يسبق لهم الاشتراك في الضمان الاجتماعي (مؤمن عليه جديد):

  يتم تعبئة استمارة إشتراك مؤمن عليه في الضمان الاجتماعي - استمارة رقم (1)، مع مراعاة إرشادات تعبئة الاستمارة.

2.         في حال التحاق موظفين جدد مشتركين في الضمان الاجتماعي (سريان الاشتراك):

    يتم تعبئة نموذج ملحق استمارة الاشتراكات الشهرية رقم (3)، مع مراعاة إرشادات تعبئة  الاستمارة.

3.         في حال انتهاء خدمة أي موظف:

   يتم تعبئة ملحق إستمارة الاشتراكات الشهرية رقم (3) للمؤمن عليهم الذين انتهت خدماتهم لدى الشركة، مع مراعاة إرشادات تعبئة الإستمارة.




   
        موقع تقديم الخدمة    
       

المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي
   
        الأجور    
       

عرفت المادة (2) من قانون الضمان الاجتماعي الأجر بأنه "المقابل النقدي او العيني الذي يتقاضاه المؤمن عليه لقاء عمله وفقاً لاحكام قانون العمل الساري المفعول" . ويعرف الآجر الشهري الخاضع للاقتطاع كما ورد في التعليمات التنفيذية لاحتساب الأجر لسنة 1997 بما يلي "كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الاخرى أيا كان نوعها اذا نص قانون العمل او عقد العمل او النظام الداخلي عليها او استقر التعامل على دفعها بإستثناء الأجور المستحقة على العمل الإضافي" ويعني ذلك الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع يشمل جميع العلاوات التي تتصف بالشمولية والثبات والاستمرار في منحها مهما كانت مسمياتها بدل العمل الإضافي، ولغايات احتساب الأجر في جميع الحالات يتبع مايلي:-

1.         العامل بالأجر الشهري يحسب راتبه على أساس الراتب الأساسي مضافاً اليه جميع العلاوات بما فيها رواتب الأشهر الاضافية (الثالث والرابع عشر) إذا كان العامل يتقاضى تلك الرواتب ويحسب الأجر الشهري الإجمالي مضروباً في (13و14) ومقسوماً على (12) وهكذا ...

2.         العامل الذي يتقاضى أجره بشكل يومي يضرب أجره اليومي في (30) يوم ويكون ذلك هو الأجر الشهري الخاضع للاقتطاع بغض النظر عن عدد أيام العمل التي عملها شريطة ان تزيد عن (15) يوم بالشهر.

3.         العامل الذي يتقاضى أجره بالساعة يحسب الأجر الخاضع للاقتطاع على اساس أجر الساعة مضروبا في عدد ساعات العمل اليومية المنصوص عليها في قانون العمل او القوانين والأنظمة والتعليمات مضروبا في (30) يوماً.

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات الشهرية عن البدلات والعلاوات مهما كانت مسمياتها اذا توفر فيها الشروط التالية :-

1.         الشمولية.

2.         الثبات في منحها.

3.         الاستمرار في صرفها.


   
        الوقت المتوقع لإكمال الخدمة    
       

يتم احتساب الاشتراكات الشهرية المستحقة في ضوء البيانات التي يقدمها صاحب العمل عن العاملين لديه وعلى النماذج المقررة من قبل مجلس الإدارة والتي يجب أن تكون مطابقة للدفاتر والسجلات التي يحتفظ بها وفي حال عدم توفرها فيتم احتساب الاشتراكات وفقا لما تراه المؤسسة ويكون صاحب العمل ملزماً بدفعها بمتقضى احكام هذا القانون وخلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي للاستحقاق، فمثلا اشتراكات شهر كانون ثاني 2001 على صاحب العمل أن يسددها في مدة أقصاها 15/2/2001 أما اذا صادف يوم 15/2/2001 عطلة رسمية فإن الاشتراكات تعتبر واجبة السداد قبل نهاية أول يوم عمل بعد ذلك التاريخ ويستطيع صاحب العمل تسديد المبالغ المستحقة عليه أما نقداً أو بشيكات أو حوالات مالية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق