الاثنين، 28 نوفمبر 2011

إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة

    إصدار البطاقة الشخصية لأول مرة
       
        المقدمة    
       

إصدار البطاقة الشخصية للمواطن الأردني وحصوله عليها لأول مرة، وهي إلزامية لمن أتم (16) سنة ويجوز إصدارها لمن هم دون (16) سنة بعد موافقة ولي الأمر، وهي الإثبات الوحيد للشخصية المعتمد لدى كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية (المادة 38/أ – والمادة 39 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 وتعديلاته).
   
        الوثائقِ المطلوبِة    
       

1.             دفتر عائلة ساري المفعول.

2.             تعبئة طلب الحصول على البطاقة الشخصية مبيناً فيه العنوان الكامل الفعلي للطالب وتقديمه لأي من مكاتب الدائرة / سواء كان لأول مرة أو تجديد أو بدل تالف.

3.             إرفاق البطاقة السابقة المراد تجديدها( في حالة التجديد أو بدل تالف).

4.             صور شخصية حديثة وملونة عدد (2).

5.             إثبات شخصية للطالب لأول مرة / أو شهادة أحد أفراد الأسرة البالغين على ذلك.

6.             موافقة الأب أو ولي الأمر لمن هم دون ( 16) سنة.

7.          يقبل طلب الحصول على البطاقة الشخصية من صاحب العلاقة شخصياً، أما القاصرين دون سن (16) السنة فيقبل الطلب من قبل الوالد / ولي الأمر.

8.          إبراز بطاقة الجسور الصفراء، وصورة عن بطاقة الهوية الفلسطينية/الإسرائيلية أو مشروحات المتابعة والتفتيش لمن  يلزمهم ذلك.
   
        الإجراءات    
       

1.             تقديم طلب الحصول على بطاقة شخصية لأول مرة لموظف القبول غلى الكاونتر لتدقيقها وقبولها حسب الأصول.

2.             استيفاء الرسوم القانونية.

3.             إدخال البيانات الواردة في الطلب من قبل موظف الإدخال وتخزين البيانات.

4.             يحال الطلب لموظف إصدار البطاقات /موظف الإدخال ليتم صرف البطاقة الشخصية على البرنامج المخصص لذلك مع توقيعه وختمه على الطلب.

5.             ترسل البطاقة الجاهزة لقسم التوزيع.

6.             استلام البطاقة الجاهزة من قبل موظف التسليم.
   
        موقع تقديم الخدمة    
       

1.             مكاتب دائرة الأحوال المدنية والجوازات

2.             السفارات والقنصليات الأردنية
   
        رسوم البطاقات الشخصية    
       

بطاقة شخصية (لأول مرة أو تجديد)   2 دينار
   
        الزمن المستغرق للحصول على الخدمة    
       

ساعة من لحظة دفع الرسوم
   
        المعلومات الإضافية و الملاحظات    
       

1.             كل أردني أتم السادسة عشرة من العمر ولم يحصل على البطاقة يعاقب بغرامة لا تقل عن (50) دينار ولا تزيد على (100) دينار.

2.             كل من رهن بطاقته/  دفتره أو أعطاها للغير ليستعملها أو اتلف عن قصد أو ادعى كذبا بفقدان أحدهما، يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية من (100-500) دينار .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق