الجمعة، 25 نوفمبر 2011

المعهد القضائي الأردني

   
المعهد القضائي الأردني
معلومات عامة
المقدمة


حمل المعهد القضائي الأردني منذ إنشاءه في العام 1988 رسالة سامية وهي تأهيل وإعداد الحقوقيين لحمل مسؤولية القضاء وقد جاء إنشاء المعهد القضائي الأردني بموجب القانون رقم (3) لسنة 1988، والذي استمر العمل به لغاية صدور نظام المعهـد القضائي الأردني رقم (68) لسنة 2001وتعديلاته

 وإيمانا بأهمية التطوير والتحديث التي ينتهجها المعهد القضائي وانسجاما مع محاور إستراتيجية تطوير القضاء في وزارة العدل تم تعديل نظام المعهد القضائي في العام 2010حيث صدر نظام رقم 6 لسنة 2010 والمعمول به حاليا.

مجلس إدارة المعهد

يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من:

أ . رئيس محكمة العدل العليا نائبا للرئيس .

ب. رئيس النيابات العامة .

ج. أمين عام الوزارة .

د. المدير .

هـ. قاضيان لا تقل درجة أي منهما عن الخاصة, يعينهما المجلس القضائي بتنسيب من الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد, ويجوز له خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له بالطريقة ذاتها لإكمال مدة العضوية

و. نقيب المحامين .

ز. عضوي هيئة تدريس من الجامعات الأردنية الرسمية ,لا تقل رتبة أي منهما عن أستاذ مشارك في القانون, يعينهما الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد, وله خلال هذه المدة استبدال أي منهما بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته في المجلس.

 ويتولى ادارة المعهد قاض ينتدبه المجلس القضائي بتنسيب من الوزير على ان يكون قد امضى مدة لا تقل عن عشرين سنة في الخدمة القضائية او في الخدمة القضائية ومزاولة مهنة المحاماة معا.

اهداف المعهد

            إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية

             ورفع كفاءة القضاة والموظفين العاملين في الوزارة من خلال الدورات التي يعقدها المعهد لهذه الغاية

             وتنمية ملكة البحث العلمي وتعميقها وتبادل الخبرات والتعاون مع المعاهد المماثلة في الدول العربية والأجنبية

     وتشجيع التعاون مع الهيئات العربية والأجنبية في مجالات العمل القضائي.

اللجنة العلمية

تؤلف اللجنة العلمية من خمسة أعضاء على الأقل يعينهم المجلس بناء على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد على ان يكون احدهم المدير او نائبه ، ويكون باقي أعضائها من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة القانون في الجامعات الأردنية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل أو من المحامين ممن مارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن عشرين سنة .

ب. يسمي المجلس في قرار تشكيل اللجنة العلمية رئيسا لها ونائبا له .

ج. تعقد اللجنة العلمية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أكثرية أعضائها ، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه عند غيابه ، وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين على ان لا يقل عن ثلاثة أصوات ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

د . تتولى اللجنة العلمية مهام الإشراف على الشؤون الأكاديمية والتعليمية في المعهد بما في ذلك ما يلي :

1. وضع الأسس والمعايير العلمية لاختيار أعضاء الهيئة التدريسية .

2. التنسيب للوزير بأسماء المحاضرين المتفرغين للعمل في المعهد .

3. التنسيب للمدير بأسماء المحاضرين غير المتفرغين للعمل في المعهد .

4. إعداد مناهج الدراسة لدبلوم المعهد القضائي والبرامج التأهيلية الأخرى بما في ذلك الخطط اللازمة لهذه المناهج ومفرداتها ووصفها ورفعها الى المجلس لإقرارها .

5. اقتراح دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل وفق الاحتياجات التي يحددها المدير .

6. إي مهام أخرى يكلفها بها المجلس او الوزير .

هـ. للجنة العلمية بموافقة الوزير الاستعانة بأي من ذوي الخبرة والاختصاص لغايات إعداد خطط ووصف مفردات مناهج الدراسة للبرامج التأهيلية التي يقدمها المعهد .

و. تصرف لأعضاء اللجنة العلمية من غير العاملين في المعهد ولأي من ذوي الخبرة والاختصاص مكافأة يحددها الوزير . 

ز. يسمي الوزير أمين سر للجنة العلمية يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاتها وتدوين محاضرها والقرارات المتخذه فيها.

برامج عمل المعهد

ويعمل المعهد على تحقيق أهدافه من خلال برامج عمله المتمثلة في:

         - برنامج دبلوم المعهد القضائي: وهو برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) لحاملي درجة البكالوريوس في القانون على الأقل ويمنح من يجتاز هذا البرنامج بنجاح شهادة دبلوم المعهد القضائي.

       - عقد دورات التدريب المستمر والندوات وورش العمل للقضاة واعوان القضاء والموفدين.

         - برنامج تأهيلي (غير أكاديمي) مدته سنة واحدة لغير الحقوقيين من حاملي الدرجة الجامعية الأولى على الأقل وذلك لإعداد مؤهلين لتولي وظائف قانونية في الوزارة ، ويمنح من يجتاز هذا البرنامج شهادة التأهيل القانوني المساند ويصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة العلمية التعليمات اللازمة لتحديد أسس القبول وشروط منح الشهادة على أن تتضمن تلك الأسس اجتياز مسابقة قبول .

دبلوم المعهد القضائي:

 يشترط فيمن يقبل في برنامج دبلوم المعهد القضائي ما يلي :

1. أن يكون أردني الجنسية متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة .

2. ان لا يزيد عمره على خمسة وثلاثين سنة بتاريخ الإعلان عن المسابقة وتتوافر فيه الشروط الصحية المطلوبة لممارسة الوظيفة القضائية .

3. غير محكوم عليه بأي جرم مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو بأي جرم سرقة أو احتيال أو إساءة ائتمان واختلاس أو بأي جناية ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو عام .

4. غير محكوم عليه بأي عقوبة تأديبية لأمر مخل بالأخلاق والآداب العامة أو الشرف أو الأمانة .

5. محمود السيرة وحسن السمعة .

6. أن لا يقل معدله في شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو الأدبي أو ما يعادلها عن 75% وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون بتقدير لا يقل عن جيد من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية أو على شهادة معادلة لها في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأخرى على ان تكون الدراسة فيها منتظمة وان تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .

7. أن تتحقق فيه إحدى الحالات التالية :

أ . ان يكون قد عمل محاميا أستاذا مدة لا تقل عن سنة ، أو

ب. ان يكون قد امضي في إحدى وظائف المعاون القضائي مدة ثلاث سنوات بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو مدة سنتين بعد الحصول على درجة الماجستير في القانون أو مدة سنة واحدة بعد الحصول على درجة الدكتوراه في القانون ، أو

ج. ان يكون موفدا وحاصلا على الدرجة الجامعية الأولى في القانون أو درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل ، أو

د. أن يكون من بين العشرة الأوائل على دفعته في السنة الدراسية التي تخرج فيها من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، على ان لا تزيد المدة ما بين تاريخ تخرجه وتاريخ الإعلان عن المسابقة على خمس سنوات ما لم يقرر المجلس مدة اقصر .

8 . ان يجتاز مسابقة القبول التي تعقدها لجنة خاصة تسمى (لجنة مسابقة القبول) ويستثنى من اجتياز هذه المسابقة الموفد الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في القانون او درجة الماجستير في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل .

9. ان لا يكون قد سبق فصله من المعهد لأي سبب أو رسب في مسابقتين من مسابقات القبول في المعهد .
يتم ملء المقاعد المخصصة للقبول في دبلوم المعهد القضائي من الموفدين الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى في القانون أو الشهادة الجامعية الثانية في القانون وفق أحكام نظام البعثات العلمية في وزارة العدل 
لجنة مسابقة القبول

تؤلف اللجنة من رئيس وأربعة أعضاء يعينهم المجلس بناء على تنسيب الوزير ، على ان يكون احدهم المدير أو نائبه ، ويكون باقي الأعضاء من غير أعضاء المجلس من القضاة أو أساتذة القانون في الجامعات الأردنية بدرجة أستاذ مشارك على الأقل أو من المحامين ممن مارس مهنة المحاماة او القضاء النظامي والمحاماة مدة لا يقل مجموعها عن خمس وعشرين سنة ، ويصدر المجلس التعليمات اللازمة لعمل هذه اللجنة .

الهيئة التدريسية

يتولى التدريب والتدريس في المعهد القضائي الفئات الآتية:

1.        قضاة المحاكم النظامية العاملون وغير العاملين ممن أمضوا في الخدمة اثنتي عشرة سنة على الأقل.

2.        أعضاء الهيئات التدريسية في جامعات المملكة، على ألا تقل رتبة واحدهم عن أستاذ مشارك، ويجوز تكليف من سبق, وأن عمل عضو هيئة تدريس في أي من هذه الجامعات.

3.        المحامون الأساتذة ممن عملوا في المحاماة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة, ويجوز لغايات تطبيق هذه الفقرة الجمع بين مدة الخدمة في القضاء والمحاماة.

4.        القضاة العرب والأجانب وأساتذة الجامعات العربية والأجنبية الزائرون للمعهد.

5.        ذوو الاختصاص في الأمور الفنية المتعلقة بتأهيل الدارسين.

شروط القبول لطلبة الدول العربية والإسلامية:

 لوزير العدل قبول طلبة من الدول العربية والإسلامية في المعهد  بناء على تنسيب مدير عام المعهد وفق الشروط التالية :

1-أن يكون موفدا من قبل حكومته للدراسة في المعهد.

2-أن يكون حاصلا كحد أدنى على الشهادة الأولى في الحقوق من جامعة معترف بها في الأردن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق